الشيخ حسين آل عصفور

431

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ثلاثا فقالت إحداهما كالأولى والثانية قيمته عشرة صحيحا وثمانية معيبا والثالثة ثمانية صحيحا وستة معيبا ، فالقيم الصحيحة ثلاثون والمعيبة أربعة وعشرون ، والتفاوت بينهما ستّة هي خمس الصحيحة ، فيرجع بخمس الثمن ، وعلى الاحتمال يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد على الأول في المثال بثلث خمس . الصورة الثانية : أن تتفق البيّنات على القيمة الصحيحة وتختلف في المعيبة كأن اتفقت القيمة صحيحا اثنى عشر ثم قالت إحداهما عشرة معيبا وقالت الأخرى : ستة وطريق أخذ التفاوت إمّا بتنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة فيظهر الثلث أو بجمع القيمتين وتكرير الصحيحة مرّتين ، ونسبة المجموع إلى المجموع ، وعلى الاحتمال بنسبة العشرة إلى الاثني عشر وأخذ السدس ثم الستّة إلى الاثني عشر وأخذ النصف ويؤخذ نصف المجتمع وهو الثلث وهنا يتحد الوجهان ولو كانت البيّنات ثلاثا واتفقت على الاثني عشر صحيحا ، وقالت الثانية ان قيمته ثمانية معيبا كررت الصحيحة ثلاثا وضمّت الثمانية إلى الأخيرتين أو ضمّت نسبة الثمانية إلى الاثني عشر صحيحا إلى مجموع النسبتين ، وأخذت نصف المجموع وهو الثلث على الوجهين أيضا ، وعلى هذا القياس . الصورة الثالثة : أن تتّفق البيّنات على المعيبة دون الصحيحة كأن تتفق على أن قيمته ستّة معيبا وقالت إحدى البنتين قيمته ثمانية صحيحا ، وأخرى عشرة فإن شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر والمعيبتين اثني عشر ، والتفاوت بينهما الثلث وهو الأرش ، وإن شئت أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا ، وعلى الاحتمال تجمع التفاوت وهو ربع وخمسان ، ويأخذ نصفه ، ويحصل الاختلاف بين الأمرين ولو كانت البينات ثلاثا بأن قالت ثالثة أن قيمته اثنا عشر صحيحا ، فإن شئت جمعت